السؤال: أعالج عند طبيب يكتب لي أدوية بها مواد مخدرة فما حكم الدين في استعمالها وشرائها؟ وهل من الأشياء التي حرمها الله عز وجل دواء نافع؟
** يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يقول:
الشارع الحكيم حينما منع المسكرات في القرآن الكريم انما راعي فيها مصلحة المسلم وصحته وسلامة عقله فاذا وجدت حالات يتوقف العلاج فيها علي بعض هذه المسكرات أو المخدرات انما تكون في حالة الضرورة والقاعدة الشرعية ترخص في استعمال المحرم في حالة الضرورة.
والضرورات تبيح المحظورات وقد جاء في القرآن الكريم النص القرآني الذي يرخص للمضطر استعمال الشيء المحرم في حالة الضرورة حيث قال تعالي: "الا ما اضطررتم اليه" وبناءً علي هذا اذا احتاج المريض المسلم الي شيء من هذه المسكرات بوصف طبيب مسلم ملتزم فانه لا بأس من شراء هذا المسكر والمخدر وبيعه واستعماله بقدر ما تسمح به الحاجة لأن الشارع حينما رخص في تداول هذه الأمور المحرمة انما قصرها في حالة الضرورة.
والقاعدة الشرعية تقول: "الضرورة تقدر بقدرها"
فلا بأس ان توجد هذه المخدرات في الصيدليات بالقدر الذي يحتاج اليه فقط في حالة الضرورة التي اشرنا اليها من قبل.. والرخصة حينئذ لا تقتصر علي المستعمل فقط وانما تشمل الطبيب الذي يصرف هذا العلاج والصيدلي الذي يبيعه والشخص الذي يشتريه من الصيدلي. هؤلاء جميعا تشملهم الرخصة.