saad-almjarad
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

saad-almjarad

منتدى الفنان سعد المجرد
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ما حكم من مات وعليه زكاة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sokayna star
المشرفون
المشرفون
sokayna star


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 06/07/2009
العمر : 33
الموقع : facebook

ما حكم من مات وعليه زكاة Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم من مات وعليه زكاة   ما حكم من مات وعليه زكاة I_icon_minitimeالإثنين يوليو 27, 2009 8:06 am

السؤال: ما حكم من مات وعليه زكاة أو دين لآدمي؟

** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الازهر الشريف:

اختلف الفقهاء في ذلك فقال المالكية -- والشافعية والحنابلة-- من وجبت عليه زكاة وتمكن من أدائها فمات قبل أدائها عصي ووجب إخراجها من تركته وإن لم يوصي بها.. ولا تسقط بموته لأنها حق واجب تصح الوصية به أو حق مال لزمه في حال التركة كالوصية في شهور مذهب المالكية.

ومن رأس مال التركة كلها في رأي الشافعي واحمد. واذا اجتمع في تركة الميت دين لله تعالي ودين لآدمي

مثال الأول: زكاة وكفارة ونذر وجزاء صيد حرمي وغير ذلك فالأصح عند الشافعية تقديم دين الله تعالي.. قال أبو حنيفة: تسقط عنه الزكاة بالموت. إلا أن يوصي وإذا لم يوصي بها سقطت لأنها عبادة من شرطها النية فسقطت بموت من هي عليه كالصوم فتكون مسقطات الزكاة عند الحنفية ثلاثة

موت من عليه الزكاة من غير وصية

والردة. وهلاك النصاب بعد الحول قبل التمكن من الاداء وبعده. خلافاً للشافعي وغيره في الأمور الثلاثة..

ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الزكاة لا تسقط بموت رب المال. بل تخرج من تركته وإن لم يوص بها -هذا قول عطاء والحسن والزهري وقتاة ومالك والشافعي وأحمد واسحاق وأبي ثور وابن المنذر-- وهو مذهب الزيدية..وقال الأوزاعي والليث- تؤخذ من الثلث مقدمة علي الوصايا ولا يجاوز الثلث..وقال ابن سيرين والشعبي والنفعي وحماد ابن سليمان والثوري وغيرهم: لا تخرج إلا أن يكون أوصي بها. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه- انها تسقط بموت المكلف إلا أن يوصي بها وتخرج من الثلث ويزاحم بها أصحاب الوصايا وإذا لم يوص بها.سقطت ولا يلزم الورثة إخراجها. وإن اخرجوها فصدقة تطوع لأنها عبادة من شرطها النية. فسقطت بموت من هي عليه كالصلاة والصوم. ومعني هذا أن الحنفية يقولون مات آثما بترك هذه الفريضة. ولا سبيل إلي اسقاطها عنه بعد موته. كتارك الصلاة والصيام. ولهذا قال بعض الحنفية إذا آخر الزكاة حتي مرض يؤدي سراً من الورثة.. والصحيح هو القول الأول. فإن الزكاة كما قال ابن قدامة حق واجب تصح الوصية به فلم تسقط بالموت كدين الآدمي ولأنها حق مالي واجب فلم يسقط بموت من هو عليه كالدين تفارق الصوم والصلاة. فإنهما عبادتان بدنيتين لا تصح الوصية بهما ولا النيابه فيهما..

علي أنه قد ورد في الصحيح "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".. مع أن الصيام عبادة بدنية شخصية. وجازت فيه النيابة بعد الموت فضلا من الله ورحمه. فأولي بذلك الزكاة وهي حق مالي كما قدمنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما حكم من مات وعليه زكاة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
saad-almjarad :: منتديات الاعضاء :: المنتدى الاسلامي-
انتقل الى: