حكم استعمال أدوات التجميل
هل من المسموح للنساء وضع المكياج ، وإن كان لا يحتوى على أي مشتقات حيوانية أو مكونات كحولية ؟.
الحمد لله
قال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :
تجمُّل المرأة لزوجها في الحدود الشرعيَّة من الأمور التي ينبغي لها أن تقوم به ؛ فإن المرأة كلما تجمَّلت لزوجها كان ذلك أدعى إلى محبَّته لها وإلى الائتلاف
بينهما ، وهذا مقصود للشارع ، فالمكياج إذا كان يجمِّلها ولا يضرها فإنه لا بأس به ولا حرج .
ولكني سمعت أن المكياج يضر بشرة الوجه وأنه بالتالي تتغير به بشرة الوجه تغيُّراً قبيحاً قبل زمن تغيرها في الكبَر ، وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء عن ذلك
، فإذا ثبت ذلك : كان استعمال المكياج إما محرَّماً أو مكروهاً على الأقل ؛ لأنَّ كل شيءٍ يؤدي إلى التشويه والتقبيح فإنه إما محرَّم وإما مكروه .
وبهذه المناسبة أود أن أذكر ما يسمَّى ( المناكير ) وهو شيءٌ يوضع على الأظفار تستعمله المرأة وهو له قشرة ، وهذا لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلِّي ؛
لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة ، وكل شيءٍ يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ أو المغتسل ؛ لأن الله تعالى يقول : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )
المائدة / 6 ، وهذه المرأة إذا كان على أظفارها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدُق عليها أنها غسلت يدها ، فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل
، وأما من كانت لا تصلي فلا حرج عليها إذا استعملتْه إلا أن يكون هذا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم .
والله أعلم .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 474 ) .
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم